Manufacturing and selling coffins

Q: Is it permissible for a Muslim to manufacture and sell coffins?

bismillah.jpg

A: It is permissible provided there are no symbols of shirk or kufr connotations inscribed on it e.g. the cross, etc.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول لا بأس به في ديارنا لرخاوة الأرض وكان يجوز استعمال رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قالوا لو اتخذوا تابوتا من حديد لم أر به بأسا في هذه الديار (المبسوط للسرخسي 2/62)

(ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو من حجر أو حديد (له عند الحاجة) كرخاوة الأرض (الدر المختار 2/234-235)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ) أي يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره كما قدمناه آنفا قال في الحلية نقل غير واحد عن الإمام ابن الفضل أنه جوزه في أراضيهم لرخاوتها وقال لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد والمراد بقوله ينبغي يسن كما أفصح به فخر الإسلام وغيره بل في الينابيع والسنة أن يفرش في القبر التراب ثم لم يتعقبوا الرخصة في اتخاذه من حديد بشيء ولا شك في كراهته كما هو ظاهر الوجه اهـ أي لأنه لا يعمل إلا بالنار فيكون كالآجر المطبوخ بها كما يأتي (قوله له) أي للميت كما في البحر أو للرجل ومفهومه أنه لا بأس للمرأة مطلقا وبه صرح في شرح المنية فقال وفي المحيط واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء يعني ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع في القبر اهـ (قوله كرخاوة الأرض) أي وكونها ندية فيوضع في اللحد أو في الشق إن كانت ندية أو لم يكن للشق سقف كما قدمناه (قوله أن يفرش فيه) أي في القبر أو في اللحد كما بيناه (قوله وألقي في البحر) قال في الفتح وعن أحمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن اهـ (قوله إن لم يكن قريبا من البر) الظاهر تقديره بأن يكون بينهم وبين البر مدة يتغير الميت فيها ثم رأيت في نور الإيضاح التعبير بخوف الضرر به (قوله في الدار) كذا في الحلية عن منية المفتي وغيرها وهو أعم من قول الفتح ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين اهـ ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها ويبني له بقربها مدفنا تأمل (رد المحتار 2/234-235)

ولو استأجر رجلا لينحت له أصناما أو ليزخرف له بيتا بالتماثيل فلا أجر له (فتاوى قاضي خان 2/169)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)