Charging the client for the delivery note

Q: Zaid (a wholesaler) sold goods on credit to the value of R100 000 to Amr (a retailer) on 15 January 2018. The goods were delivered on the same day and the customer’s copy of the delivery note was signed by Amr and given to him for his records with the goods that were delivered to him on the same day. On 26 February 2018 the amount owed for the goods was still outstanding and Amr realised that his goods receiving clerk misplaced the delivery note that was given with the goods. Amr was very concerned that his auditors will insist on inspecting the copy of the delivery note so he quickly contacted Zaid and requested a copy of the delivery note that the supplier normally keeps. Zaid informed Amr that his company’s policy is to charge R100 for this request as it requires the time of his admin clerk who has to leave whatever work he is doing and now attend to searching through the company records, locating that particular delivery note, then scanning it and emailing it. Amr is very happy to pay the R100 fee so long as he gets a copy of the delivery note.

Is it permissible for Zaid to charge Amr this agreed upon fee for the copy of the delivery note?

A: He may be charged for the delivery note. However, the fee should be charged for the note itself and should be at a nominal price. One should not take advantage of the situation and exploit the debtor, as is the practice of many businesses nowadays.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك (رد المحتار4/565)

الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه (الهداية 3/78)

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (مسند أحمد، الرقم: 3783)

(وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة (الهداية 3/49)

مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا اهـ وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد وأما أبو حنيفة فقال لا بأس وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه اهـ بحر وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره وأجيب عنه بجواب اعتراضه في الفتح ثم قال وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كليا يفيده وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف اهـ (رد المحتار 5/ 265)

ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا وفي هامشه قوله فمع الكراهة قيل لمحمد رحمه الله كيف تجده في قلبك قال مثل الجبل (الهداية 3/ 108)

ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق (رد المحتار 2/297)

(ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاح (الدر المختار 6/64)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله حتى يعمل) لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل زيلعي (رد المحتار 6/64)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)